الله عليهم، ومع هذا فكيف يدعي هؤلاء الإجماع على النسخ؟!.
رابعاً:
إن عدداً ممن ينسب إليهم القول بالنسخ لا تصح نسبة ذلك إليهم.. خصوصاً ابن عباس وعلي 7 كما سيأتي في الحديث عنه في فصل مستقل بالإضافة إلى ما سيمر علينا من دلائل على عدم صحة ذلك حين الحديث عن النسخ في خيبر، وفي حجة الوداع، وفي تبوك، وسيأتي في فصل النصوص والآثار: أن علياً 7 قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي، وسيأتي أيضاً أنه 7 تمتع بامرأة من بني نهشل بالكوفة..
وأما سعيد بن جبير فسيأتي في فصل النصوص والآثار أنه هو نفسه قد مارس هذا الزواج..
وسنذكر في فصل النصوص والآثار، وتقدم أيضاً: أن الحكم بن عتيبة سئل عن آية المتعة، هل هي منسوخة؟ فقال لا.
وقد صرح عمران بن الحصين بعدم نسخ آية المتعة.
وأما ابن عباس، فقد تقدم قوله: «إن الآية محكمة غير منسوخة».. وكان يستدل بها على بقاء تشريع هذا الزواج.