وأما آية المتعة.. فقد أشارت إلى مقدار من الاستمتاع يوجب تمام المهر وذلك لأنها تقول: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)..
أي أنها تقول: إن الأجر ثابت بتمامه للمستمتع بها حتى ولو استمتع بها بأقل درجات الاستمتاع. ولا ينظر فيه إلى الدخول وعدمه بل إنه لو انقضت المدة أو وهبها إياها ولم يشأ أن يستمتع بها أصلاً فإن المهر كله ثابت عليه كما اعترف به هو نفسه[1] مع أن الأمر في النكاح الدائم على خلاف ذلك، حيث إن الطلاق إذا كان قبل الدخول، فإنه يوجب تنصيف المهر.