responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 144

السياق يدل على المتعة فقط:

إن الآيات تحدثت أولاً، عن النكاح الدائم، حيث قالت: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [1] ثم بينت حكم الزواج المؤقت، فقالت: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)[2] ثم بينت حكم التزويج بالإماء فقالت: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم)[3] كما أنه سبحانه وتعالى قد ذكر: المحرمات من النساء[4] ثم قال تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم)[5].

وعبر عن المهر هنا: مرة بالصداق وبالنحلة تكريماً للنكاح الدائم، وتفضيلاً له، ومرة بالأجر فيما يرتبط بالمتعة ونكاح الإماء، وإن كان قد عبر عنه في موارد أخرى بالأجر حتى


[1] سورة النساء / الآية 3.

[2] سورة النساء / الآية 24.

[3] سورة النساء / الآية 25.

[4] راجع: الآيات من سورة النساء (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) الآية 22 والآية 23 إلخ..

[5] سورة النساء / الآية 24.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست