responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 131

الاستمتاع في الآية على المعنى اللغوي ـ إذ إن ذلك معناه: أن يجب المهر كله لمجرد قبلة أو لمسة بشهوة وهو ما لم يقل به أحد..

إن قلت:

الاستمتاع هنا استعمل كناية عن خصوص الوطء[1].

أجبتك:

هذا تحكم واضح، وهو ليس بأولى من حمل الكلمة على الاستمتاع بمعناه الشائع المعروف وهو زواج المتعة، ويكون ذلك الشياع قرينة على إرادة ذلك منه.

وإن عدت فقلت:

نحمل الاستمتاع على معناه اللغوي، ثم نقيده بالأدلة الدالة على إرادة خصوص الوطء.

فالجواب:

أن هذا تخصيص للأكثر، وهو غير مستساغ عند أهل اللغة.

ثانياً:

إن الضمير في كلمة: «منهن» يرجع إلى النساء، فإن كان مرجعه هو مطلق النساء، كان معنى الآية لزوم إعطاء المهر لكل امرأة تلذذ معها، واستمتع بها سواء كان ذلك مع عقد أو


[1] راجع: تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص99.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست