قولهم: إن الإحصان ملازم للزوجية ممنوع، إذ لا يثبت الإحصان قبل الدخول[4]، سواء في الدائمة، أو في المتمتع بها مع أن الزوجية صادقة، وثابتة في هذا الحال أيضاً، ومن وطأ زوجته في دبرها فليس بمحصن، وكذا النكاح بملك اليمين فإنه لا يوجب الإحصان بمعنى ثبوت الرجم، حتى لو وطأ جاريته في قبلها.
[1] راجع تفسير البغوي ج 1 ص 413 ط دار المعرفة ـ بيروت.