نام کتاب : رسالة في صلاة الجمعة نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 1 صفحه : 82
فيهما أيضا محلّ نظر لو لا كون لفظهما بمادته في ضمن اىّ صورة كانت مأخوذة في مفهومهما عرفا فمنشأ الظهور هو ان المتبادر من الامر بان يحمد اللّه و يصلّى على النّبيّ 6 هو ان يقول الحمد للّه و صلى اللّه على محمّد و آله و شبههما من التعابير المتعارفة المشتملة على مادة هذين اللفظين لا إنشاء مفهومهما باىّ عبارة تكون فلو اعتبرنا في الخطبتين الثناء على اللّه تعالى أيضا زيادة على الحمد و في الاخيرة منهما الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات اخذا بظاهر الرّواية المتقدمة فالوجه عدم اعتبار العربيّة في شي من ذلك كما في الوعظ انتهى.
الرّابعة يشترط في الخطبتين الطهاره
وفاقا للشيخ ره في الخلاف و المبسوط قال في الاوّل من شرط الخطبة الطهارة و هو الشافعى في الجديد و قال في القديم تجوز بغير طهارة و به قال ابو حنيفة دليلنا انه لا خلاف اذا خطب مع الطّهارة انّه جائز و ماض و الذّمة تبرأ او تصحّ الصّلاة و كلّ ذلك مفقود اذا خطب بغير طهارة فوجب فعلها لتبرء الذّمة بيقين انتهى.
و قال في الثانى و من شرط الخطبة الطّهاره و وفاقا للعلامة في المنتهى قال فيه و يشترط في الخطبتين الطّهاره ذهب اليه الشيخ في الخلاف و المبسوط و خالف فيه ابن ادريس و جعل الطّهارة مستحبّة و للشافعى قولان و لأحمد روايتان لنا انّ النّبيّ 6 خطب متطهرا لأنّه كان يصلّى عقيب الخطبة و قال صلّوا كما رأيتمونى اصلّى و لأنّ فعله بيان فكان واجبا و لرواية عبد اللّه بن سنان انّها صلاة و لأنهما بدل
نام کتاب : رسالة في صلاة الجمعة نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 1 صفحه : 82