responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في صلاة الجمعة نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 8

لدفع احتمال اعتبار بعض الشروط باطلاقها.

و ان شئت قلت انّ اللّام في قوله تعالى إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ للعهد و معهودها هو الصّلاة الّتي اقامها رسول اللّه 6 فح ليست الآية بصدد تشريع الجمعة بل في مقام الذّم عن انفضاض السّامعين في اثناء الخطبة و عدم الاعتناء بشأنها و الاستماع لها و لزوم السعى و الحضور الى ما كانت مشروعة و معمولة بها بين المسلمين قبل نزول الآية المباركة.

ثمّ لو سلّمنا انّها ليست للعهد بل هى للجنس كما هو الاصل فيها فلا تدلّ أيضا على المدّعى اذ معناها حينئذ انّه اذا نودى لجنس صلاة الجمعة المشروعة من يوم الجمعة فاسعوا اليها و لا دلالة فيها على اصل التّشريع كى يتمسّك باطلاقه على دفع ما احتمل اشتراطه اذ لم نحرز انّه تعالى بصدد بيان الحكم من هذا الحيث بل غاية ما يمكن ان يقال انّه تعالى شرّع وجوب الحضور عند قيامها قضية لظاهر اللّفظ لأنّ مقتضى ايجاب السعى الى الذّكر هو حصوله حتّى يصحّ التّرغيب و الاسعاء نحوه و بالجملة فلا تدلّ الآية على وجوب عقدها بل على وجوب الحضور اليها بعد انعقادها فلا تنافى اشتراطه بتصدى الامام او من نصبه فتلخّص ممّا ذكرنا من الايراد انّ اللّام للعهد فلا تدلّ حينئذ على كيفيّة تشريعها و انّها تكون مطلقة او مشروطة ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك و سلّمنا كونها للجنس كما هو الانصاف فلا تدلّ أيضا على الوجوب المطلق اذ هى مبنيّة على‌

نام کتاب : رسالة في صلاة الجمعة نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست