responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في صلاة الجمعة نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 71

الشرط الثاني العدد و هو خمسة او سبعة:

و الترديد فيه باعتبار ورود الطائفتين من الاخبار

قد دل بعضها على الاوّل و بعضها الآخر على الثاني‌

امّا الطائفة الاولى:

فمنها ما رواه في الوسائل المجلد الخامس الباب الثانى من ابواب صلاة الجمعة ح 2: عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال كان ابو جعفر عليه السلم يقول لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط الإمام و اربعة.

و منها ما في هذا الباب ح 6: عن محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت ابا عبد اللّه عليه السلم يقول: اذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة اربع ركعات فإن كان لهم من يخطب لهم جمّعوا اذا كانوا خمس نفر و انّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

و منها ما في هذا الباب ح 7: عن محمّد بن الحسن عن صفوان يعنى ابن يحيى عن منصور يعنى ابن حازم عن ابى عبد اللّه عليه السلم قال يجمّع القوم اذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم و الجمعة واجبة على كلّ احد الحديث و منها ما في هذا الباب ح 8: عن محمّد بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد اللّه عليه السلم قال: لا تكون جمعة ما لم يكن القوه خمسة‌

نام کتاب : رسالة في صلاة الجمعة نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست