responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في صلاة الجمعة نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 70

او من نصبه و لكن امره سهل لصلاحيّة تقييدها بما مرّ من ادلّة الاشتراط مع امكان ان يكون قوله 7 امهم بعضهم و خطبهم لدفع توهم كون الامام من غير السبعة فلا ينافى الاشتراط بكونه الامام المعصوم او المأذون من قبله اللّهم الّا ان يق بعد ثبوت انّ الجمعة من حقوقهم : و مناصبهم الخاصّه بحيث لا حقّ لأحد فيها و لا يجوز له التصرف في سلطانهم الّا باذنهم : فح لو صدرت هذه العبارة منهم اعنى قوله فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا امّهم بعضهم و خطبهم فظاهرها الّذي كالصّريح هو الرضاء بل الاذن في اقامتها.

و لكن يمكن النّقاش فيه بانّه لو سلّم ذلك فغاية ما يمكن القول به انّ ابا جعفر 7 رفع يده عن حقّه و اذن لأصحابه و مواليه ممّن عاصره و امّا نحن معاشر الاماميّه الواقعين في عصر الغيبة فلم نحرز الاذن من صاحبنا و مولانا القائم (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف) حتّى يجوز لنا اقامتها فتدبّر. هذا كلّه بعد فرض تسليم كون تلك العبارة أعني قوله فإذا اجتمع سبعة من الإمام ع لكن قد يحتمل كونها من كلام الصدوق قده حيث إنه بعد أن ذكر في الهداية مضمون صحيحة زرارة المتقدمة في ص 54 قال فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم إلى أن قال (و السبعة الذين ذكرناهم هم الإمام و المؤذن و القاضي و المدعي حقا و المدعى عليه و الشاهدان) فقد يظهر منه أنها من كلامه قده و لا أقل من تطرق احتماله فلا يبقى مجال للاستدلال‌

[في بيان أن المتحصل من جميع ما ذكر أن أدلة القائلين بالوجوب العيني لا تفي على مدعاهم]

فقد تحصّل من جميع ما ذكرناه انّ ادلّة القائلين بالوجوب العينى لا تفى بمدّعاهم و ان احتمل في بعضها اطلاق يقتضى الوجوب مطلق لكنّه متقيّد بادلة الاشتراط و لم يفهم ممّا استدلّ به على الاذن منهم شي‌ء تركن اليه النفس كى يحرز به مشروعيتها في عصر الغيبة و حينئذ فيشكل الاتيان بها الّا برجاء المطلوبيّة و لا يجوز الاجتزاء بها عن الظهر بل لا بدّ من الاتيان به أيضا.

نام کتاب : رسالة في صلاة الجمعة نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست