responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في صلاة الجمعة نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 27

الامام 7 و ترهيبه للنّاس و هذا لا يدلّ على عدم ارادة ذلك من غيره.

و ان شئت قلت انّما يصحّ الاستدلال بهذه الرواية على مدّعى القائل بالاشتراط لو كان لها المفهوم لكنّه ليس فليس و حينئذ فتقييد الاطلاقات بمثل هذه الرّواية مشكل جدّا.

و منها ما رواه في الوسائل «باب اشتراط وجوب الجمعه بحضور سبعة و ندبها عند حضور خمسة احدهم الامام حديث 9»

عن الشيخ باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر 7: قال تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (المؤمنين) و لا تجب على أقلّ منهم: الامام و قاضيه و المدّعى عليه و الشّاهدان و الّذي يضرب الحدود بين يدى الإمام.

قال بعض المحققين في ذيل هذا الخبر انّ دلالته اوضح من ان يخفى على احد و لعلّه من جهة كون المراد من الامام المعصوم قطعا بقرينة ما وقع بعده.

و يمكن الخدشة فيه بانّ الخبر في مقام اعتبار العدد من غير كونه ناظرا الى اشتراط من يقيمها و الّا فلا خصوصيته للقاضي و من بعده كما لا يخفى.

و منها ما رواه ثقة الإسلام الكلينى

عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى عن سماعه: قال سئلت ابا عبد اللّه 7 عن الصّلاة يوم الجمعة فقال امّا مع الامام فركعتان و امّا مع من صلّى وحده فهي اربع ركعات‌

نام کتاب : رسالة في صلاة الجمعة نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست