و هذا مبنيّ على استعمال الغناء في معناه اللغوي أي الصوت المرجّع المطرب، و لمّا كان الطرب مشتركا بين الفرح و الحزن، جعل الغناء المأخوذ في مفهومه الطرب مشتركا بين الصوت المفرح و الصوت المحزن، فبنى عليه ما ذكره من عدم التعارض.
و فيه نظر: فإنّ هذا لا يوجب الاشتراك في الغناء، إذ الطّرب المأخوذ فيه لا يصحّ إرادة الفرح و الحزن جميعا منه، لما عرفته.
فالمراد به أحدهما خاصّة، فلا يلزم الاشتراك في الغناء.
و على القول بجواز استعمال اللفظ في معنييه لا مانع من استعمال الغناء أيضا في المفرح و المحزن، فلا دليل على إرادة الأوّل من المنهيّ عنه، و إرادة الثاني من المرغوب فيه.
و كذا لو قلنا بإرادتهم من المطرب مطلق المغيّر للحالة.
المقدّمة السابعة:
الاشتباه في مبدء الاشتقاق موجب للإجمال، مع اختلاف معناه بالنظر إلى وجهين نعم، لو كان المشتقّ ظاهرا في أحد المعنيين بتبادره منه، و أغلبية استعماله فيه، حمل عليه، إذ لا إجمال حينئذ، كما في حديث: «من لم يتغنّ بالقرآن [2]».
لاحتمال اشتقاق الفعل من المقصور و من الممدود، و لكنّ الثاني أظهر.
و إن شئت قلت: التغنّي مشترك بين الاستغناء و استعمال الغناء، و لكن استعماله في الثاني أكثر فإرادته من الحديث المذكور أظهر، فيدلّ على جواز الغناء بل تأكّد استحبابه في