responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 44

و وجه الفساد في هذا الوجه: أنّ كلامنا في ما لم تثبت الحقيقة العرفية، حيث أطلقوا القول بأنّ المطلق منصرف إلى فرده الشائع و محمول عليه، و قد صرّحوا بذلك في مواضع كثيرة نقطع فيها بعدم ثبوت الوضع الجديد، و هذا واضح لمن تتبّع في الفقه.

و يرشد إلى هذا ما يذكرونه في الأصول من أنّ غلبة استعمال المطلق في الفرد من أمارات تشخيص المراد، و لم يذكروها في أمارات تشخيص الأوضاع.

و من هنا ظهر أيضا أنّه لا وجه لما قد يتوهّم من أنّ حملهم المطلق على الفرد الشائع مبني على صيرورته فيه مجازا مشهورا فيرجّح على الحقيقة المرجوحة.

فإنّهم قد أطلقوا هذا الحكم، و أرسلوه إرسال المسلّمات، و فيهم من يتوقف في مسألة تعارض المجاز الراجح مع الحقيقة المرجوحة، و من يقدّم الحقيقة على المجاز مستدلا بقوّة الوضع و رعاية الأصل.

هذا، مع أنّ مجرّد استعمال المطلق في الفرد ليس تجوّزا، كما فصّل في محلّه.

و الحاصل أنّ مجرد شيوع استعمال المطلق في فرد لا يوجب صيرورته حقيقة عرفية في خصوصه، و مجازا في العموم البدلي.

و لذا قال بعض السادة الأجلّة (قدّس سرّه): لو وقع التصريح بالعموم كأن يقول: «أعتق رقبة أيّ رقبة شئت» كان اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي غير معدول به عن معناه الأصليّ و لا مراعى فيه وجود العلاقة بينه و بين غيره، كما هو شأن المجاز. انتهى.

و كذا لا يوجب مجرّد استعمال المطلق في الفرد الشائع باعتبار أنّه من مصاديقه كونه مجازا، نعم، لو استعمل فيه مع إرادة الخصوصية من اللفظ كان مجازا، لأنّه لم يوضع لفرد بعينه بل لشائع في جنسه.

و كذا لو استعمل في العموم الاستغراقيّ بالقرينة الحالية من قاعدة الحكمة، كما في أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [1] و نحوه ممّا أوجب حمله على الفرد المعيّن الترجيح من غير مرجّح، أو الإجمال المنافي لمقتضى الحال، و على غيره المبهم قيام الصفة الوجودية- كالحلّية مثلا- بما لا‌


[1]. البقرة: 275.

نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست