responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 80

و في الحالة الثانية قد يقال: إن التحريم المذكور يستلزم الصحة لأنه لا يتعلق إلّا بمقدور، و لا يكون المسبّب مقدورا إلّا إذا كان السبب نافذا، فتحريم المسبّب يستلزم نفوذ السبب و صحة المعاملة (1).

* و ينبغي التنبيه هنا على أن النهي في موارد العبادات و المعاملات كثيرا ما يستعمل لا لإفادة التحريم، بل لإفادة مانعية متعلق النهي أو شرطية نقيضه، و في مثل ذلك لا إشكال في أنه يدل على البطلان، كما في (لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه) الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه أو (لا تبع بدون كيل) الدال على شرطية الكيل و نحو ذلك، و دلالته على البطلان باعتباره إرشادا إلى المانعية أو الشرطية، و من الواضح أن المركب يختل بوجود المانع أو فقدان الشرط، و لا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفية للبطلان.


(1) إذا قال لك المولى لا تصعد إلى الطابق الثاني فمعنى ذلك أنك قادر على الصعود إليه، و هنا الأمر هكذا فإذا قال المولى لا تملّك الكافر المصحف فمعنى ذلك أن بيعك له يملّكه، و هو ما يعبّر عنه بأنّ النهي عن المسبّب في المعاملات ليس فقط لا يقتضي البطلان و إنما يقتضي الصحّة.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست