responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 232

العرفي (1) تمييزا له عن التعارض المستقر و هو التعارض الذي لا يتيسر فيه الجمع العرفي.

الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين:

و إذا لم يكن أحد الدليلين قرينة بالنسبة إلى الدليل الآخر، فالتعارض مستقر في نظر العرف، و حينئذ نتكلم عن القاعدة بلحاظ دليل الحجيّة بمعنى أننا إذا لم يوجد أمامنا سوى دليل الحجيّة العام الذي ينتسب إليه المتعارضان فما هو مقتضى هذا الدليل بالنسبة إلى هذه الحالة (2)؟


(1) عادة موارد الجمع العرفي تكون واضحة كأنّها تقول لك اجمع بيننا، و لكن لا يصح الجمع التبرّعي- و هو بعكس الجمع العرفي- مثاله «يصح بيع الكلاب الثلاثة» و «لا يصح بيع الكلاب الثلاثة»- أي كلب الصيد و الماشية و الزرع-، فإنه لا يصحّ أن تتبرّع أنت بلا دليل بالجمع بين هاتين الروايتين بأن تقول مثلا يصح بيعهم و لكن مكروه، أو يصح بيعهم كبارا لا صغارا، أو يصح بيعهم في الصيف لا في الشتاء ... و نحو ذلك من الجمع بلا دليل، و إنما يكون هذا التعارض من التعارض المستقرّ أي الغير قابل للجمع العرفي.

(2) هذه نقطة مهمّة جدا في علم الأصول، بيانها: أنّ دليل حجيّة خبر الثقة يقول: خذ بخبر الثقة. لكن كيف نمتثل دليل الحجيّة إذا كانت اخبار الثقات متعارضة؟!

1- هل نأخذ بكلا الخبرين؟ هذا غير ممكن لأنّ أحدهما ينجّز علينا الحرمة مثلا و الثاني ينفي الحرمة.-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست