responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 228

التي تكفلها الكلام الآخر، و أخرى بلسان التصرف في محمولها.

و مثال الأول: أن يقول: (الربا حرام) ثم يقول: (لا ربا بين الوالد و ولده) فإن الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأول بلسان التصرف في موضوع الحرمة (1) إذ ينفي انطباقه على الربا بين الوالد و ولده و ليس المقصود نفيه حقيقة، و إنما هو مجرد لسان و ادعاء للتنبيه على أن الكلام الثاني ناظر إلى مفاد الكلام الأول ليكون قرينة على تحديد مدلوله.

و مثال الثاني أن يقول: (لا ضرر في الاسلام)، أي لا حكم يؤدي إلى الضرر، فإن هذا ناظر اجمالا إلى الأحكام الثابتة في الشريعة و ينفي وجودها في حالة الضرر (2) فيكون قرينة على أن المراد بأدلة سائر الأحكام تشريعها في غير حالة الضرر.

و كل دليل ثبت اعداده الشخصي للقرينية على مفاد الآخر بسوقه مساق التفسير صريحا أو بظهوره في النظر إلى الموضوع أو المحمول يسمى بالدليل الحاكم، و يسمى الآخر بالدليل المحكوم‌


(1) هنا تعبّدنا الدليل الحاكم بتضييق موضوع الدليل المحكوم تعبّدا.

(2) كالغسل في حال التضرّر منه فهذا تغيّر حكمه من الوجوب إلى الحرمة.

و مثل «لا ضرر» «لا حرج» فإنه يغيّر الحكم من الإلزام إلى عدم الإلزام كما لو يقع الإنسان في حرج و ضيق صدر إذا فعل فعلا ما.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست