responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 225

و ينبغي أن يعلم أن مصطلح الورود لا يختص بما إذا كان أحد الدليلين نافيا لموضوع الحكم في الآخر، بل ينطبق على ما إذا كان موجدا لفرد من موضوع الحكم في الدليل الآخر.

و مثاله: دليل حجيّة الأمارة بالنسبة إلى دليل جواز الافتاء بحجة فإن الأول يحقق فردا من موضوع الدليل الثاني (1).

و تسمى حالات التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين و المجعولين بالتزاحم، و من هنا نعرف أن حالات الورود و حالات التزاحم خارجة عن نطاق التعارض بين الأدلة، و لا ينطبق عليها أحكام هذا التعارض، بل حالات الورود يتقدم فيها الوارد على المورود دائما، و حالات التزاحم يتقدم فيها الأهم على الأقل أهمية كما تقدم في مباحث الدليل العقلي.


- فعليين في نفس الوقت، لأنه إمّا أن يكون عنده ماء فيتوضّأ أو لا فيتمّم، فالجعل الأوّل إذا صار فعليا بوجود الماء يلغي موضوع الجعل الثاني فيسمّى واردا و الجعل الثاني يسمّى مورودا.

مثال ثاني: أدلة حجيّة الأمارات إذا صارت فعلية بمجي‌ء أمارات حجّة تتقدّم على أدلة الأصول العملية بالورود.

(1) فإنّ دليل جواز الافتاء يقول: «من أفتى بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار»، و دليل حجيّة الأمارة يقول: «يجوز الافتاء من خلال الأمارة الحجّة»، و معنى ذلك أنّ دليل حجيّة الأمارة قد وسّع دائرة موضوع جواز الإفتاء فهو إذن وارد. إذن الدليل الوارد يتصرّف في موضوع الدليل المورود وجودا أو عدما.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست