responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 161

لأن المتذكر مأمور بالعشرة لا بالتسعة، و لا يعقل توجيه الأمر إلى الناسي خاصة، لأن الناسي لا يلتفت إلى كونه ناسيا لينبعث عن ذلك الأمر، و عليه فالصلاة الناقصة التي أتى بها ليست مصداقا للواجب يقينا، و إنما يحتمل كونها مسقطة للواجب عن ذمته (1)، فيكون من حالات الشك في المسقط، و تجري حينئذ أصالة الاشتغال، و تأتي تتمة الكلام عن ذلك في الحلقة المقبلة إن شاء اللّه تعالى.

حالة احتمال الشرطية:

عالجنا فيما سبق حالة احتمال الجزء الزائد، و الآن نعالج حالة احتمال الشرط الزائد، كما لو احتمل أن الصلاة مشروطة بالإيقاع في المسجد على نحو يكون إيقاعها في المسجد قيدا شرعيا في الواجب.

و تحقيق الحال في ذلك أن مرجع القيد الشرعي- كما تقدم- عبارة عن تحصيص المولى للواجب بحصة خاصة على نحو يكون الأمر متعلقا بذات الفعل و بالتقيد، فحالة الشك في شرطية شي‌ء مرجعها إلى العلم بوجوب ذات الفعل و الشك في وجوب التقيد.


(1) بدليل أن يكون الموجود في اللوح المحفوظ و في علم اللّه تعالى انه يكتفى من الناسي بتسعة أجزاء- لا بصيغة يجب على الناسي تسعة أجزاء فانّ الناسي غير قابل لتوجه الخطاب التكليفي-.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست