responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 159

فالصحيح أن يتجه البحث إلى أنه هل يوجد علم اجمالي أو لا، بدلا عن البحث في أنه هل ينحل بعد افتراض وجوده؟

و التحقيق هو عدم وجود علم اجمالي بالتكليف، و ذلك لأن وجوب التسعة المطلقة لا يعني وجوب التسعة و وجوب الاطلاق، فإن الاطلاق كيفية في لحاظ المولى تنتج عدم وجوب العاشر و ليس شيئا يوجبه على المكلف، و أما وجوب التسعة في ضمن العشرة [اي التسعة المقيّدة] فمعناه وجوب التسعة و وجوب العاشر، و هذا معناه أننا حينما نلحظ ما أوجبه المولى على المكلف نجد أنه ليس مرددا بين متباينين، بل بين الأقل و الأكثر، فلا يمكن تصوير العلم الاجمالي بالوجوب، و إنما يمكن تصوير العلم الاجمالي بالنسبة إلى الخصوصيات اللحاظية التي تحدد كيفية لحاظ المولى للطبيعة عند أمره بها، لأنه إما أن يكون قد لاحظها مطلقة أو مقيدة، غير أن هذا ليس علما اجماليا بالتكليف ليكون منجّزا (1).

و هكذا يتضح أنه لا يوجد علم اجمالي منجّز و أن البراءة تجري في الأمر العاشر المشكوك كونه جزءا للواجب، فيكفيه الإتيان بالأقل.


(1) أي أن كيفية اللحاظ ليس تكليفا شرعيا، فانه لا يمكن الاتيان بالاطلاق و التقييد و انما يمكن الاتيان بالافعال.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست