responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 148

عقلا للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، إذا كان ترخيصا منتزعا عن حكمين ظاهريين في الطرفين، و لكنه مناف له عقلائيا و عرفا، و يكفي ذلك في تعذر الأخذ بإطلاق دليل البراءة (1).

و ثانيا: إن الجامع قد تمّ عليه البيان بالعلم الإجمالي، فيدخل في مفهوم الغاية لقوله تعالى‌ وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (2). و مقتضى مفهوم الغاية أنه مع بعث الرسول و اقامة الحجة يستحق العقاب، و هذا ينافي اطلاق دليل الأصل المقتضي للترخيص في المخالفة القطعية (3).

و بذلك نصل إلى نفس النتائج المشار إليها سابقا على تقدير استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، فلا تجري البراءة في كلا الطرفين، لأن ذلك ينافي التكليف المعلوم بالإجمال و لو عقلائيا،


(1) اعلم أن الخطابات الشرعية إنما تخاطب الناس، فما يفهمونه فهو الحجّة شرعا، فإذا ورد «من تصدّق فله عشر حسنات» و «من سرق فله سيئة واحدة» فليس معناها أنه إذا سرق الإنسان و تصدّق بالمسروق فله تسع حسنات، و ذلك لأن العرف يفهم من تصدّق اي تصدّق بمال حلال، و هنا الأمر كذلك تماما، فحينما يردك «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» لا يفهم العرف أنّ لك أن تشرب كلا الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما.

(2) سورة الإسراء، الآية 15.

(3) و بتعبير آخر: العلم- سواء كان تفصيليا ام إجماليا- هو بمثابة الرسول، فاذا جاء الرسول فانّ الانسان يصير مكلّفا باتباع العلم بالتكليف و لا موضوع حينئذ لجريان قاعدة البراءة في أيّ من الطرفين.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست