responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 146

بالمنافاة بينه و بين الوجوب الواقعي المعلوم لما تقدم من أن الأحكام التكليفية متنافية و متضادة، فلا يمكن أن يوجب المولى شيئا و يرخص في تركه في وقت واحد.

و هذا الكلام يتمّ إذا كان الترخيص المذكور واقعيا، أي لم يؤخذ في موضوعه الشك، كما لو قيل بأنك مرخص في ترك الواجب الواقعي المعلوم إجمالا، و لا يتم إذا كان الترخيص المذكور متمثلا في ترخيصين ظاهريين كل منهما مجعول على طرف و مترتب على الشك في ذلك الطرف، و ذلك لما تقدم من أن التنافي إنما هو بين الأحكام الواقعية لا بين الحكم الواقعي و الظاهري، فالوجوب الواقعي ينافيه الترخيص الواقعي في مورده، لا الترخيص الظاهري، و عليه فلا محذور ثبوتا في جعل البراءة في كل من الطرفين بوصفها حكما ظاهريا.

و أما بلحاظ عالم الوقوع فقد يقال: إن إطلاق دليل البراءة شامل لكل من طرفي العلم الإجمالي لأنه مشكوك و مما لا يعلم، فلو كنا قد بنينا على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية فيما تقدم (1) لكانت هذه الاستحالة قرينة عقلية على رفع اليد عن اطلاق دليل البراءة بالنسبة إلى أحد الطرفين على الأقل، لئلا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، و حيث لا معيّن للطرف الخارج‌


(1) في أول هذا البحث عند قوله: الأوّل: انها ترخيص في المخالفة القطعية.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست