responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 140

و لكن السؤال أنه ما هو المنجّز بهذا العلم؟

فإذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة، و كان الواجب في الواقع الظهر، فلا شك في أن الوجوب يتنجز بالعلم الاجمالي، و إنما البحث في أن الوجوب بأي مقدار يتنجز بالعلم، فهل يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة بوصفه المصداق المحقّق واقعا للجامع المعلوم؟ أو كلا الوجوبين المعلوم تحقّق الجامع بينهما؟ أو الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع بين الظهر و الجمعة لا إلى الظهر بالخصوص و لا إلى الجمعة كذلك؟

فعلى الأول: يدخل في العهدة- بسبب العلم- صلاة الظهر خاصة باعتبارها الواجب الواقعي الذي تنجز بالعلم الإجمالي، و لكن حيث إن المكلف لا يميّز الواجب الواقعي عن غيره لزمه الإتيان بالطرفين ليضمن الإتيان بما تنجز و اشتغلت به عهدته (1)، و يسمى الإتيان بكلا الطرفين موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال.

و على الثاني: يدخل في العهدة- بسبب العلم- كلتا الصلاتين معا فتكون الموافقة القطعية واجبة عقلا بسبب العلم المذكور مباشرة (2).


(1) هذه مقالة الشيخ الاعظم الانصاري و المحقق العراقي (قدّس سرّهما).

(2) و هي مقالة صاحب الكفاية ;.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست