responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 124

و نلاحظ أن هذه الرواية تأمر بالكف و التريث من أجل مراجعة الامام و أخذ الحكم منه لا بالكف و الاجتناب بعد المراجعة و عدم التمكن من تعيين الحكم، و ما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة و الفحص لما سيأتي من أن البراءة مشروطة بالفحص و بذل الجهد في التوصل إلى الحكم الواقعي.

* و منها: رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر 7 قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. و تقريب الاستدلال أنها تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة، و هذا يعني تنجز التكليف الواقعي المشكوك و عدم كونه مؤمّنا عنه، و هو معنى وجوب الاحتياط.

و يرد على ذلك (1) أن هذا يتوقف على حمل الشبهة على‌


(1) إذن تقريب الاستدلال أن الجماعة اعتبروا أن الاقتحام في الشبهة هلكة، فكيف تقتحمونها بادّعاء جريان البراءة؟! و يرد على ذلك أنه ليس المراد من الشبهة في الحديث الشك في الحكم الشرعي و انما المراد منها الشبهة الاعتقادية بدليلين: أولا ان الشبهة لغة تعني ما يشبه الحقّ و هي تنصرف إلى الشبهة الاعتقادية، و ثانيا حديث أمير المؤمنين 7 لولده الحسن 7 المذكور في المتن، فقد استخدم 7 هذه اللفظة في الشبهة الاعتقادية التي تشبه الحقّ مع أنها في الواقع باطل.

و أمّا مشهور المعلّقين فإنهم لما كانوا يقولون بقبح العقاب بلا بيان تعجّبوا من استعمال لفظة «هلكة» فإنه عند الشك في الحكم الشرعي رغم الفحص في الروايات يحكم العقل بالبراءة، فلم عبّر الإمام بالهلكة؟! قالوا: إذن لا بدّ أن-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست