responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 120

هذه الدرجة الأعلى من قبح العقاب و المعذرية، و ما هو ثابت بمجرد الشك الدرجة الأدنى، فليس هناك تحصيل للحاصل.

الاعتراضات على أدلّة البراءة:

و يوجد هناك اعتراضان رئيسيان على أدلّة البراءة المتقدمة:

أحدهما (1): أن هذه الأدلّة إنما تشمل حالة الشك البدوي و لا تشمل حالة الشك المقترن بعلم إجمالي، كما تقدم في الحلقة السابقة، و الفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل يوجد لديه علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف [الإلزامية] المنتشرة في تلك الشبهات، فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات.


- الحكم أو بعدم فعليته، فأجابهم المحقق النائيني بعدم الحاجة إلى الاستصحاب بعد كفاية البراءة العقلية فردّ عليه سيدنا الشهيد ;: بأننا لا نؤمن بالبراءة العقلية هذا أولا، و ثانيا إنّ دعم البراءة العقلية بالبراءة الشرعية الثابتة بالاستصحاب أمر مهم و يؤكّد البراءة.

(1) بيان الاعتراض الأول و جوابه باختصار: قالوا كيف تجرون البراءة الشرعية في جميع التكاليف المحتملة و أنتم تعلمون- علما إجماليا- بأن بعضها صحيح واقعا؟

و الجواب: إنّ الفقيه بعد استنباطاته يعرف الكثير من التكاليف الإلزامية فينحلّ «علمه الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية» فيجري البراءة الشرعية في الزائد المشكوك.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست