responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 103

القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك‌

و القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية.

و مفادها: الإذن من الشارع في ترك التحفظ و الاحتياط تجاه التكليف المشكوك، فانه لما كانت القاعدة الأولى مقيّدة بعدم ثبوت الترخيص الشرعي كانت البراءة الشرعية رافعة لقيدها و نافية لموضوعها و مبدّلة للضيق بالسعة (1).

و يستدل لإثبات البراءة الشرعية بعدد من الآيات الكريمة و الروايات.

[و يستدل لاثبات البرائة الشرعية بعدد من الآيات الكريمة و الروايات‌]

أما الآيات فعديدة

منها: قوله سبحانه و تعالى‌ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها. (2)

و تقريب الاستدلال بالآية الكريمة ان اسم الموصول فيها إما أن‌


(1) أي لما كانت القاعدة الأولى- و هي أصالة الاحتياط- مقيّدة بعدم وجود ترخيص شرعي فورود البراءة الشرعية يكون ملغيا لقاعدة الاحتياط أي مبدّلة للاحتياط بالبراءة.

(2) سورة الطلاق، الآية 7.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست