و القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية.
و مفادها: الإذن من الشارع في ترك التحفظ و الاحتياط تجاه التكليف المشكوك، فانه لما كانت القاعدة الأولى مقيّدة بعدم ثبوت الترخيص الشرعي كانت البراءة الشرعية رافعة لقيدها و نافية لموضوعها و مبدّلة للضيق بالسعة (1).
و يستدل لإثبات البراءة الشرعية بعدد من الآيات الكريمة و الروايات.
[و يستدل لاثبات البرائة الشرعية بعدد من الآيات الكريمة و الروايات]
أما الآيات فعديدة
منها: قوله سبحانه و تعالى لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها.(2)
و تقريب الاستدلال بالآية الكريمة ان اسم الموصول فيها إما أن
(1) أي لما كانت القاعدة الأولى- و هي أصالة الاحتياط- مقيّدة بعدم وجود ترخيص شرعي فورود البراءة الشرعية يكون ملغيا لقاعدة الاحتياط أي مبدّلة للاحتياط بالبراءة.