responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الرسائل نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 5

مقدمة [في مباحث الكتاب‌]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي؛ فإمّا أن يحصل له الشّكّ فيه، أو القطع، أو الظنّ، فإن حصل له الشك.


(فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي).

لا بد أن نبحث عن امور:

الأمر الأول: ما هو المراد من الألفاظ المفردة المذكورة في كلام المصنّف ;؟ و هي:

المكلّف، ثم الالتفات، ثم الحكم.

فنبدأ من المكلّف و نقول: إنّ المراد منه هو المكلّف الواقعي، يعني من وضع عليه قلم التكليف، و هو من جمع الشرائط العامة كالبلوغ، و العقل، و القدرة، فيكون الالتفات قيدا احترازيا، يخرج به الغافل.

نعم، لو كان المراد منه المكلّف الفعلي أعني: البالغ العاقل القادر الملتفت كان قيد الالتفات حينئذ لغوا، إلّا أن يقال: إن الالتفات يكون سببا لتحقق العناوين المذكورة أعني:

القطع و الظن و الشك، فإنها لا تتحقق إلّا به، إذ لا يعقل القطع بحكم أو الظن به أو احتماله للغافل، فلا يكون لغوا، إذ فائدته تحقّق هذه العناوين. و من هنا ظهر ما هو المراد من الالتفات إذ المراد منه: توجّه المكلّف إلى الحكم الشرعي في مقابل غفلته عنه.

و بقي الكلام فيما هو المراد من الحكم، و الظاهر أن المراد منه هو الحكم الفعلي فقط، إذ لا يجب امتثال ما لم يبلغ مرتبة الفعليّة من الحكم الاقتضائي و الإنشائي مع القطع فضلا عن الظن أو الشك فما يترتّب عليه الأثر من وجوب الامتثال عند العلم به و الرجوع إلى الاصول عند الشك هو الحكم الفعلي.

نام کتاب : دروس في الرسائل نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست