responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 95

إشكال: في قول الشهيد:" في مختلف أبواب الفقه"؛ قد يقال بأنه توجد عندنا عناصر تسمى" القواعد الفقهية" مثل قاعدة" لا ضرر و لا ضرار"، و القواعد الفقهية لا تبحث في علم الأصول، بل تبحث في محل آخر و في كتب خاصة تأتي تحت عنوان" القواعد الفقهية"، و القواعد الفقهية قد تتكرر في كثير من أبواب الفقه، فلما ذا لا يبحث عن القواعد الفقهية في علم الأصول مع أنها قد تتكرر في كثير من أبواب الفقه؟، مثلا قاعدة" لا ضرر" تتكرر في كثير من أبواب الفقه لأنه إذا كان هناك ضرر فإنه يأتي الحكم الثانوي، و الحكم الثانوي المترتب على الضرر يمكن أن يأتي في كثير من المسائل الشرعية و في كثير من أبواب الفقه، و بذلك يكون تعريف الشهيد لعلم الأصول غير مانع من دخول الأغيار لأنه شامل للقواعد الفقهية إلا إذا قيل بأن القواعد الفقهية داخلة في علم الأصول.

رد الإشكال: تعريف الشهيد لعلم الأصول هو" العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي"، و يقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباطه مثل" ظهور صيغة الأمر في الوجوب"، و لكن إذا كان معنى الاشتراك هذا المعنى فإن القواعد الفقهية صالحة أيضا للدخول في استنباط الأحكام الشرعية مثل" قاعدة لا ضرر" فإنها تتكرر كثيرا، و كذلك علم الرجال و علم الرواية و علم الدراية تدخل جميعا في عملية الاستنباط.

فنصل إلى هذه النتيجة و هي أن تعريف الشهيد غير مانع من دخول الأغيار إلا إذا استطعنا توجيه تعريف الشهيد بالتوجيه التالي و هو:

إن الشهيد استعمل كلمة" العنصر" لإخراج القواعد الفقهية و غيرها، فكأن هناك عدة علوم تقع في طريق الاستنباط منها علم اللغة لتحديد معاني الكلمات، و منها علم الفقه و ما فيه من قواعد، و منها علم الأصول و ما فيه من عناصر، و علم الرجال و ما فيه من بحث الأسانيد، و منها بقية العلوم التي تقع في طريق الاستنباط مثل علم الرواية و الدراية، فهنا نريد أن نسمي الأمر المشترك في علم الأصول" العنصر"، و نسمي الأمر المشترك في الفقه و في بقية العلوم" القاعدة"، فنأخذ من كل علم يقع في طريق الاستنباط أمورا، و نسمي كل أمر باسم معيّن لإخراج الأمور الأخرى، و قد يرى‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست