responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 76

و يوجد هنا موضوع و محمول، فالموضوع هنا هو" الوجوب" و هو حكم تكليفي، و المحمول هو" يستلزم تحريم ضده" أو" يستلزم وجوب مقدمته"، و يمكن أن نأتي بحكم وضعي مثل: هل الزوجية تستلزم وجوب الإنفاق؟، فالموضوع هو" الزوجية" و هو حكم وضعي، و المحمول هو" تستلزم وجوب الإنفاق"، فهل الموضوع هنا و هو" الحكم الشرعي" يندرج تحت الأدلة الأربعة؟، من الواضح أنه لا يندرج تحتها لأنه ليس من الكتاب الكريم و لا من السنة و لا من الإجماع و لا من العقل‌ [1] مع أنه يبحث عن الحكم الشرعي كموضوع في علم الأصول، و بذلك يظهر أن الأدلة الأربعة ليست هي العنوان الجامع لجميع موضوعات مسائل علم الأصول‌ [2] لأن موضوع مسائل الاستلزامات العقلية لا يندرج تحت عنوان" الأدلة الأربعة" [3].


[1] قد يقال: إن الحكم الشرعي مستنبط من الآية الكريمة، فيندرج الحكم الشرعي تحت عنوان الكتاب الكريم، فيكون داخلا تحت عنوان الأدلة الأربعة. الجواب: إن الحكم الشرعي هو مدلول الآية الكريمة، و الدليل غير المدلول، و لو كان المدلول هو الدليل لأدى ذلك إلى اتحاد الدال و المدلول، و اتحاد الدال و المدلول باطل.

[2] قد يقال: إن الحكم الشرعي هو مدلول الخطاب الشرعي، لذلك فإن موضوع الاستلزامات العقلية و هو" الحكم" يدخل تحت عنوان" الكتاب" أو" السنة" لأنه مدلول لهما، فيكون داخلا تحت عنوان" الأدلة الأربعة".

[3] قد يقال: إن الاستلزامات العقلية تندرج تحت عنوان" العقل"، فتكون من الأدلة الأربعة. الجواب: حديثنا عن أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة (الكتاب و السنة و الإجماع و العقل) بمعنى أن أحد الأدلة يقع موضوعا و يحتاج إلى محمول، و الاستلزامات العقلية موضوعها الحكم، و الحكم لا يقع تحت أحد الأدلة الأربعة، لذلك فإن مسائل الاستلزامات العقلية لا تندرج تحت عنوان الأدلة الأربعة، و ليس نظرنا إلى أن هذه الاستلزامات عقلية أو شرعية أو عرفية أو تكوينية، و نظرنا إلى موضوع الاستلزامات‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست