responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 62

الكريم قطعي الصدور، و آية ردّ التّحيّة من القرآن، إذن فهذه الآية قطعية الصدور من الشارع عزّ و جل.

ب- صيغة الأمر تدل ظاهرا على الوجوب:

ثم يبدأ الفقيه بتحليل هذه الآية، فيبدأ البحث حول نفس كلمة" حيّوا" أو" ردّوا"، فكلمة" ردّوا" صيغة أمر حسبما تقول اللغة العربية، ثم يطرح الفقيه السؤال التالي: هل صيغة الأمر تدل على الوجوب أو على الاستحباب أو على كليهما؟، و بعبارة أخرى: هل صيغة الأمر موضوعة للوجوب أو للاستحباب أو أنها لفظ مشترك بين الوجوب و الاستحباب؟

هنا قد يستند الأصولي إلى التبادر مثلا لإثبات دلالة صيغة الأمر، فإن التبادر و الفهم العرفي يدلان على أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، فيصل في النهاية إلى أن صيغة الأمر تدل ظاهرا على الوجوب، و الظهور يؤدي إلى الظن، و قد أعطى الشارع هذا الظن الحجية، فيكون ظنا معتبرا.

ج- حجية الدلالة الظاهرية (حجية الظهور):

و طالما أن صيغة الأمر تدل ظاهرا على الوجوب فهي تعتبر دليلا ظنيا، و الدليل الظني يحتاج إلى غطاء شرعي من قبل الشارع أي أن الشارع قد سمح لنا بالاعتماد على هذه الدلالة الظنية لنأخذ بها كحجة علينا، و قد جعل الشارع الحجية للدلالة الظنية في المقام، فإن صيغة الأمر تدل ظاهرا على الوجوب، و هذا الظهور العرفي حجة، و معنى حجية الظهور العرفي هو الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم 7.

ثم يركب الفقيه قياسا من صغرى و كبرى من الشكل الأول ليصل إلى الحكم الشرعي كما يلي:

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست