responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 56

لما كان ثقة، و الأصل أنه لا يخطئ إلا إذا ثبت خطؤه، فلا نعير احتمال الخطأ بالا، و الشارع أمرنا بالأخذ بخبر الثقة و العمل به، و هنا يوجد عنصر مشترك و هو" حجية خبر الثقة" لأنه يتكرر في الاستنباط في كثير من أبواب الفقه.

و يمكن الإتيان بقياس من الشكل الأول و هو:

المقدمة الصغرى: يعقوب بن شعيب ثقة.

المقدمة الكبرى: كل ثقة خبره حجة.

النتيجة: يعقوب بن شعيب خبره حجة.

و تكون النتيجة الفقهية هي حرمة ارتماس المحرم و الصّائم في الماء، و يكون المكلف ملزما بترك الارتماس في حالة الصوم بحكم تبعيّته للشريعة.

و هنا توجد ثلاثة بحوث:

أ- هل يقبل خبر الواحد في الأحكام الشرعية أو لا يقبل؟

ب- هل الرواية نص أو ظاهرة أو مجملة في المطلوب؟ فما ذا يفهم العرف العام و أبناء اللغة و الناس و منها؟

ج- مضمون الرواية في أي باب: الصوم أو الصلاة أو الحج أو الميراث أو غير ذلك؟

مثال 2:

و من العناصر الخاصة رواية علي بن مهزيار عن الإمام الصادق 7[1] و التي دخلت في عملية استنباط عدم وجوب الخمس على الوارث‌


[1] وسائل الشيعة ج 6 ص 349 ح 5.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست