responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 41

لأنها مسألة ينطبق عليها الضابط، أو أن هذه المسألة ليست أصولية حتى بالتالي لا يدوّنها العلماء في علم الأصول لأنها مسألة لا ينطبق عليها الضابط، فالمفروض من التعريف أن يبيّن لنا هل ندخل هذه المسألة في هذا العلم أو لا ندخلها، و ليس المطلوب من التعريف أن يبيّن لنا أنه بعد تدوين هذه المسألة في هذا العلم تصبح المسألة جزءا من هذا العلم لمجرد أنها دوّنت في هذا العلم، فبمجرد تدوين المسألة في العلم تصير جزءا من هذا العلم، و التعريف بهذا الشكل لا يعطي ضابطا موضوعيا لمعرفة المسائل الداخلة في العلم و المسائل الخارجة منه، فنحن نريد أن نعرف أن هذه المسألة أصولية سواء كانت مكتوبة في كتب الأصول الآن أم كانت غير مكتوبة بل يتوصّل إليها علماء الأصول فيما بعد و يكتبونها في كتبهم، فهذا التعريف تعريف لما بعد التدوين، و نحن نريد تعريفا لما قبل التدوين.

إن قولنا إن ما يكتب في علم الأصول هو علم الأصول لا يعطي الضابط الموضوعي لاختيار بعض المطالب و إدخالها في علم الأصول دون المطالب الأخرى، و التعريف بهذا الشكل يلزم منه الدور و هو توقف الشي‌ء على نفسه لأن علم الأصول هو العلم بالقواعد التي دوّنت في علم الأصول، فصار معرفة علم الأصول متوقّفا على معرفة علم الأصول أي أن" أ" يتوقف على" أ"، فلو سألنا ما هو علم الأصول؟، لأجبنا بأنه هو المدوّن في علم الأصول، و إذا سألنا لما ذا دوّن علماء الأصول هذه المسألة في علم الأصول؟، لأجبنا لأنها من علم الأصول.

إذن: هذا التعريف لا يعطينا الضابط الموضوعي لإدخال هذه المسألة المعيّنة في علم الأصول أو إخراجها و عدم إدخالها في علم الأصول لأن المطلوب‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست