responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 405

المقارنة بين المسلكين:

1- بناء على مسلك حق الطاعة:

حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من تكاليفه و لو انكشافا احتماليا، و حق الطاعة هو حكم عقلي، و موضوع حق الطاعة هو التكاليف المنكشفة، فيكون حق الطاعة شاملا للتكاليف المقطوع بها و المظنون بها و المحتملة، فكل من القطع و الظن و الاحتمال يكون منجزا للتكليف، و عند السيد الشهيد (قدس سره) المنجزية ليست مختصة بالقطع بما هو قطع بل بما هو انكشاف، و المنجزية لازم ذاتي لكل انكشاف، و هي ثابتة لمطلق الانكشاف، و ليست لازما ذاتيا للقطع فقط لأن المنجزية من شئون المولوية و حق الطاعة للمولى و ليست من شئون و خواص القطع، و إذا ارتفع الانكشاف ترتفع المنجزية، و يمكن أن نسمي مسلك السيد الشهيد (قدس سره) ب" قبح العقاب بلا انكشاف".

و انكشاف أمر المولى قد يكون بدرجة القطع أو بدرجة الظن أو بدرجة الاحتمال، و لكن القطع كاشف تام، و الظن و الاحتمال كاشفان ناقصان، و العقل يقول إن التنجز يكون أقوى و تكون المخالفة أقبح و يكون العقاب أشد حينما تكون درجة الانكشاف أكبر، و لا يمكن أن يقول الشارع:" لا تهتم بالقطع"، فالتكليف المقطوع به ليس مقيدا و مشروطا و معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع بعدم الأخذ بالقطع، نعم التكليف المظنون و المحتمل معلق على عدم ورود الترخيص من الشارع بعدم الأخذ بالظن و الاحتمال و بعدم الاحتياط و بعدم التحفظ، فإذا ورد الترخيص فإن التكليف المظنون و المحتمل ليس منجزا، فيأتي دليل آخر من الشارع و يرخص في حالة التكليف‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست