responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 368

الحرمة و ثبوتها للخمر لأن القطع بمثابة الموضوع للحرمة، و مع عدم وجود الموضوع لا يوجد حكم.

و هذا نظير الاستطاعة و وجوب الحج حيث يقول المولى:" إذا استطعت وجب عليك الحج"، فإذا استطاع وجب عليه الحج، و إذا لم يستطع لا يجب عليه الحج، فيقطع بأنه مستطيع، و يقطع بوجوب الحج فيتنجز عليه الحج، و في مثالنا يقطع بأن هذا السائل مقطوع الخمرية، و يقطع بحرمة مقطوع الخمرية، فيتنجز الحكم عليه و هو حرمة مقطوع الخمرية.

استعمال الرموز بدل الكلمات:

و لنستعمل الرموز بدل الكلمات، ففي مثال القطع الطريقي" الخمر حرام" نرى أن الموضوع هو" الخمر"، و لنعبر عن الموضوع ب (س)، و المحمول هو" حرام"، و لنعبر عنه ب 6، فتكون القضية (س يؤدي إلى ص) أو (س- ص)، و نرى أن القطع ليس جزءا من الموضوع و ليس داخلا في موضوع القضية، فهذه المعادلة صحيحة سواء قطعت ب" س" أم لم تقطع به، و سواء قطعت ب" س" أم لم تقطع فإن" ص" ثابت ل" س"، و المحمول" ص" يترتب على (" س") مباشرة لا على (القطع ب" س")، و إذا لم يكن القطع جزءا من الموضوع فالقطع ليس قطعا موضوعيا، بل القطع هنا طريق و كاشف عن الواقع، فيكون القطع قطعا طريقيا، و القطع له الكاشفية عن متعلق القطع و طريق إليه و كاشف عنه، و متعلق القطع هو المقطوع به، فعند ما أقول:" قطعت بأن هذا خمر" أو" قطعت بخمريته" فإن قطعي يكشف عن وجود هذا الخمر واقعا و يكشف عن خمريته أي أن قطعي طريق إلى الخمرية، و عند ما أقول:" قطعت بأن هذا حرام" أو" قطعت بحرمته" فإن قطعي‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست