responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 318

للكشف، و القطع واسطة في الإثبات لا في الثبوت لأن الواسطة في ثبوت الحجية هي المولوية لا القطع، و نأخذ بالظن أيضا لأنه يكشف لنا عن الواقع، و الظن مثال ثان للكشف، و نأخذ بالاحتمال أيضا لأنه يكشف لنا عن الواقع، و الاحتمال مثال ثالث للكشف، فيكون نظرنا إلى الكشف لا إلى القطع.

و الكشف يشمل القطع و الظن و الشك و الوهم، فيكون الكشف أعم مطلقا من القطع، و الكشف يكون بين نسبتين أكبر من صفر% و أصغر أو مساوي لنسبة 100%، فأخرجنا فقط نسبة صفر% و هي حالة القطع بعدم التكليف.

نعم التكليف الذي ينكشف انكشافا تاما عن طريق القطع تكون إدانته أكبر و قبح مخالفته أشد من التكليف الذي ينكشف انكشافا ناقصا عن طريق الظن و الاحتمال لأن القطع هو المرتبة العليا من الانكشاف، و هذا أمر وجداني عقلي لا يحتاج إلى دليل لإثباته و هو أن الانكشاف التام تكون إدانته أكبر من الانكشاف الناقص.

النتيجة:

يدرك العقل العملي‌ [1] أن كل تكليف ينكشف للمكلف يتنجز عليه و لو كان الانكشاف بالاحتمال إلا ما يحرز فيه ترخيص الشارع نفسه في عدم التحفظ


[1] لو سألنا القائلين بمسلك قبح العقاب بلا بيان: ما هو دليلكم على مسلككم؟، فإنهم سيجيبون إن دليلنا العقل العملي، و كذلك لو سألنا القائلين بمسلك حق الطاعة فإنهم سيجيبون بنفس الجواب، فكل مسلك يقول دليله العقل، و هذا غريب، فالقائل بمسلك قبح العقاب بلا بيان يقول:" عقلي يقول لي إن اللّه عزّ و جل يريد مني أن أمتثل كل تكليف أقطع به"، و القائل بمسلك حق الطاعة يقول:" عقلي يقول إن اللّه عزّ و جل يريد

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست