responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 309

و هذا تكرار لما هو المفترض، و المفترض هو أن المولى من يجب امتثاله، فمن يجب امتثاله يجب امتثاله، فيكون المحمول تكرارا للموضوع، و قبل أن نصل إلى تعريف المنجزية قلنا:" إن المولى هو من يجب امتثال تكليفه"، فلا نحتاج إلى المنجزية لأن المنجزية هي وجوب امتثال التكليف، و يمكن الاستغناء عن كلمة" المنجزية"، و وجوب امتثال التكليف موجود قبل أن تقول منجز، فالتكليف منجز قبل أن تقول:" إنه منجز لأنه من لوازم القطع"، و بمجرد أن تقول:" إن هذا مولى"؛ تكون النتيجة أن تكليفه منجز، فلا تحتاج لأن تقول:" عندي تكليف و أنا أقطع بالتكليف و القطع يكون منجزا للتكليف فيكون التكليف منجزا".

و هذا تكرار لأن الموضوع هو المحمول كما نقول:" الإنسان إنسان"، و هذا ليس حملا بل صورة حمل لأنه في الحمل يشترط تغاير الموضوع و المحمول حتى يصح حمل شي‌ء على شي‌ء، و في المثال السابق يوجد اتحاد بين المحمول و الموضوع، و في المقام تكون عندنا القضية التالية و هي: (القطع بتكليف من يجب امتثاله) (يجب امتثاله)، فهنا نرى أن المحمول مذكور في الموضوع، و تسمى هذه القضية قضية بشرط المحمول أو بقيد المحمول لأن المحمول جعل قيدا في الموضوع، و هذا كما تقول:" زيد المجتهد مجتهد"، فلم تأت بشي‌ء جديد.

و طالما أن المنجزية ليست من لوازم و شئون القطع بل من لوازم و شئون حق الطاعة للمولى فلا بد أن نعرف حدود دائرة حق الطاعة على المأمور لنحدد في أي شي‌ء توجد المنجزية، فنأتي إلى الملاحظة الثالثة، و يكون البحث في حقيقته بحثا عن حدود مولوية المولى و ما نؤمن به للمولى مسبقا من حق‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست