responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 302

المعنى الثاني: أن يأتي الشارع إلى نفس القطع:

فيأتي الشارع إلى نفس القطع و يقول للقاطع:" لا تهتم به و استبدله بقطع آخر"، و هذا لا يمكن لأن هذا الشخص قاطع و عنده اليقين فكيف نطلب منه عدم القطع أو استبداله بقطع آخر لأنه لن يقبل أن يغيّر قطعه، فهو سيقول:" أنا قاطع بذلك فكيف لا أستند إلى قطعي؟!".

إذن: بالطريقة الأولى يمكن للشارع أن يتدخل لإزالة القطع، و لكن بالطريقة الثانية لا يتدخل الشارع، و إن قلنا بأن الشارع يتدخل فإن المكلف لن يقبل ذلك لأن الحجية لا تنفك عن القطع حتى و إن كان قطعه غير مطابق للواقع لأن القاطع حين قطعه يعتقد أن قطعه مطابق للواقع و لن يقبل أن يقال له إن قطعك غير مطابق للواقع.

مثلا المكلف القاطع بوجوب شي‌ء لن يأتي الشارع و يقول له:" اقطع بالإباحة"؛ لأن المكلف سيقول إذا قطعت بالوجوب و في نفس الوقت قطعت بالإباحة فإن هذا مستحيل لأنه يوجد تناف و تضاد بين الوجوب و الإباحة، فكيف أقطع بأمرين متنافيين متضادين؟! هل يمكن أن أقول للشي‌ء الواحد أبيض و أسود في نفس الوقت؟!

إذن: تدخل الشارع لإزالة القطع بحكم واقعي لا يمكن لوجود التنافي بين الأحكام الواقعية.

قد يقال: و لكن ما يقطع به المكلف قد لا يكون مطابقا للواقع، فإذا لم يكن مطابقا للواقع فلا يكون ما قطع به حكما واقعيا، و إنما هو حكم قطع به المكلف، و بالتالي يمكن أن يجتمع حكم واقعي و حكم ليس واقعيا.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست