responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 287

شي‌ء واحد و لهما معنى واحد، و لا يمكن جعل الكاشفية للقطع لأن الشي‌ء لا يجعل لنفسه، إن القطع هو الكاشفية التامة و الإراءة التامة [1]، و أما بالنسبة للكاشفية الناقصة فهي عين و ذات حقيقة الظن و الاحتمال.

ثانيا: المحركية:

محركية القطع تعني أن القطع يساهم في تحريك القاطع نحو الشي‌ء المقطوع به أي الذي قطع به، و المحركية هي نتيجة للكاشفية، فهي متفرعة عن الخصوصية الأولى و مترتبة عليها، و هي أثر من الآثار التكوينية للقطع، هكذا خلق اللّه تعالى المحركية لتكون من الآثار التكوينية للقطع‌ [2] و ليست أثرا


[1] قد يقال إن القطع يكون نتيجة للكاشفية، فإذا انكشف الشي‌ء لنا فإننا نقطع به لا أن الكاشفية هي عين و ذات القطع، فالقطع متأخر عن الكاشفية، و لكن هذا التأخر ليس تأخرا زمانيا بل تأخر رتبي أي من حيث الرتبة، كما في مثل" أدرت المفتاح فانفتح الباب"، فإن انفتاح الباب يكون في نفس وقت إدارة المفتاح و لكن التأخر فيه تأخر رتبي لا زماني، مثلا أولا نكتشف وجود الماء، و من هذا الكشف نقطع بوجود الماء، فالكشف ينتج في النفس حالة نسميها" القطع".

[2] سؤال: هل القطع يكون علة للمحركية أو مقتضيا للمحركية؟

الجواب: قد يقال: إن القطع علة للمحركية لأنها أثر للقطع، و الأثر لا يتأخر عن مؤثره، فيكون القطع علة للمحركية. و قد يقال: إن القطع يقتضي المحركية لأنه إذا قلنا بالعلية فإن المعلول لا بد أن يتحقق إذا وقعت العلة، و لكن هنا نرى أن القطع قد يحصل و لكن لا يتحقق الأثر، مثلما إذا كان غرض الشخص الحصول على الماء و قطع بوجود الماء في جهة معينة فإنه يتحرك إلى تلك الجهة بشرط عدم وجود المانع كوجود عدو في الطريق يمنعه من الوصول إلى الماء، و هذا يدل على أن القطع مقتض للمحركية لا أنه علة للمحركية، و لكن يمكن التفصيل بين المحركية النفسية و المحركية الخارجية، فإن القطع علة للمحركية النفسية فإن من قطع بشي‌ء فإنه يتحرك نفسيا باتجاهه‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست