نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 274
للعقاب لأنه قطع بالتكليف و خالفه، و احتجاج المولى على العبد يجري في كل مورد يقطع المكلف بثبوت التكليف و يخالفه متعمّدا، و العقل يحكم بأن الحكم الإلزامي- من وجوب أو حرمة- يدخل ضمن نطاق حق الطاعة للمولى، و يصبح من حق المولى على الإنسان أن يمتثل الإلزام المقطوع به، فإذا قصّر و خالف كان جديرا بالعقاب، فالعبد إذا خالف المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه و كان ما قطع به مطابقا للواقع فللمولى أن يعاقبه و يحتج عليه بقطعه، و هذا هو جانب المنجزية في حجية القطع.
أمثلة:
مثال 1: إذا قطع المكلف بوجوب شيء و كان قطعه مطابقا للواقع فإن التكليف يتنجّز عليه فيجب عليه الإتيان بهذا الواجب، و إذا لم يأت به فإنه يستحق العقاب، مثلا قطع بأن صلاة الآيات واجبة و لم يأت بها فإنه يستحق العقاب.
مثال 2: إذا قطع المكلف بحرمة شيء و كان قطعه مطابقا للواقع فإن التكليف يتنجّز عليه فيجب عليه عدم ارتكاب هذا الشيء، و إذا ارتكبه فإنه يستحق العقاب، مثلا كان يعلم بأن شرب الخمر حرام و قطع بأن هذا الموجود أمامه خمر و كان خمرا في الواقع و شربه فإنه يستحق العقاب لأنه يعتبر عاصيا.
و أما إذا لم يكن خمرا في الواقع و كان ماء فإنه يستحق العقاب أيضا لا من باب المعصية لأنه لم يخالف الواقع بل من باب التجرّي الذي سيأتي بحثه فيما بعد إن شاء اللّه تعالى، فهو تجرّأ على المولى و أساء الأدب معه و استخفّ به، و المتجرّي مستحق للعقاب كالعاصي.
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 274