responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 259

شرعيا أم عقليا، و الدليل القطعي يكشف عن نوع الحكم الشرعي كشفا تاما، فيصير عند المكلف قطع بالحكم الشرعي، و يحدد الموقف العملي للمكلف على أساس الدليل القطعي.

مثلا يقطع المكلف بوجوب الصلاة، فيكون أول بحث في علم الأصول هو الدليل القطعي كقوله تعالى:" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ" [1]، و هذه الآية الكريمة قطعية الصدور من الشارع و قطعية الدلالة لأنها نص صريح دال على الحكم الشرعي و هو حرمة أكل لحم الخنزير.

البحث الثاني:

و إذا لم يجد الفقيه دليلا قطعيا فإنه ينتقل إلى البحث عن الدليل الظني المعتبر الذي جعل الشارع له الحجية سواء كان الدليل الظني المعتبر شرعيا أم عقليا، و الدليل الظني يكشف عن نوع الحكم الشرعي قطعا ناقصا كخبر الثقة، و يحدد الموقف العملي للمكلف على أساس الدليل الظني المعتبر، و أكثر الروايات الواردة عن أهل البيت : روايات عدول و ثقات، و توجد روايات متواترة قليلة، فيكون ثاني بحث في علم الأصول هو الدليل الظني المعتبر الذي أعطاه الشارع الحجية، و نصل إلى الحجية عن طريق دليل قطعي، و لا بد أن يكون عندنا دليل قطعي على حجية الدليل الظني و إلا لو كان عندنا دليل ظني على حجية الدليل الظني للزم الدور، فيصير عندنا قطع بحجية خبر الثقة، و يكون عندنا ظن بالحكم الشرعي المترتب على خبر الثقة، و لكن لأنه يوجد قطع بحجية خبر الثقة فالحكم الشرعي المظنون يصير


[1] المائدة: 3.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست