responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 256

المولى يكون إلى الأشخاص الموجودين في الزمان الذي يلحظه و هم محمد و علي و حسن و حسين فقط، فلا يعطي المولى مفهوما، أو يعطي مفهوما و لكنه يتولى بنفسه تحديد المصاديق، و لا يجعل تحديد المصاديق بيد المكلف من خلال تطبيق المفهوم الكلي على مصاديقه، لذلك لا يمكن التعدي من أفراد الموضوع إلى غيرهم من الأفراد، فلو وجد عالم جديد فإنه لا يجب إكرامه لأنه لم يقع تحت نظر المولى، و هو ليس فردا من أفراد الموضوع لأن المولى أحصى عددا معينا و أمر بإكرامهم، و لا يوجد ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد.

ففي القضية الخارجية يقوم المولى بنفسه بتحديد عدد الأفراد و يشخص بنفسه خصوصيات الموضوع و لا يترك تشخيص الموضوع بيد المكلف، فلا يدخل فرد جديد في الموضوع، و لا نستطيع أن نعدي الحكم إلى أشخاص آخرين لأن نظر المولى يكون إلى أشخاص محددين، و المولى قال:" أكرم فلانا و فلانا و فلانا"، فلا يسري الحكم إلى العلماء الجدد [1].


[1] قال الشهيد (قدس سره):" الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية، و أخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية".

فيأتي السؤال التالي: هل الشارع جعل أكثر و أغلب الأحكام الشرعية على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية؟

و بعبارة أخرى: هل الأصل في الأحكام الشرعية أن تكون على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية؟

الجواب: الأصل في الأحكام الشرعية أن تكون على نحو القضية الحقيقية إلا إذا وجدت قرينة على خلاف ذلك لأن المولى عزّ و جل يبين الأحكام الكلية و لا يكون نظره إلى المصاديق الخارجية، و كلما وجد مصداق خارجي فإن الحكم الكلي ينطبق عليه،

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست