responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 246

و الرواية هي عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه 7:

أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا. قال 7:" بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان".

أي ابن على أنك قد ركعت و لا تهتم بالشك مع أن الشك موجود في نفسه، فقد نزّل الركوع المشكوك منزلة الواقع و منزلة الركوع المتيقن و أنه قد ركع تعبدا و تنزيلا، فيتعبدنا الشارع بالبناء على الركوع و عدم الاهتمام بالشك.

و كذلك في مقام جعل الاستصحاب كما في الرواية عن الإمام الصادق 7 في حالة الشك في انتقاض الوضوء بعد اليقين به يقول 7:" فإنه على يقين من وضوئه" [1].

و الرواية هي عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء، أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال:" يا زرارة! قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن، فإذا نامت العين و الأذن و القلب وجب الوضوء".

قلت: فإن حرّك على جنبه شي‌ء و لم يعلم به؟ قال:" لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن و إلا فإنه على يقين من وضوئه، و لا تنقض اليقين أبدا بالشك، و إنما تنقضه بيقين آخر".

أي ابن على بقاء وضوئك السابق و لا تهتم بالشك مع أن الشك موجود في نفسه، فيبني المكلف على بقاء الوضوء إذا كان متيقنا سابقا و مشكوكا لاحقا، فالشارع يتعبدنا بالبناء على الوضوء السابق و عدم الاهتمام بالشك.


فيكون شك في الركوع و قد دخل في حال أخرى فيمضي في صلاته. أقول (أي الحر العاملي صاحب الوسائل): و يمكن الحمل على كثير السهو بقرينة آخره.

[1] وسائل الشيعة ج 1 ص 174 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 1.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست