responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 244

و لنسأل هنا السؤال التالي:

هل الاستصحاب من الأمارات أو من الأصول العملية؟

الجواب:

السيد الخوئي (قدس سره) يقول إن الاستصحاب من الأمارات لأن فيه كشفا ناقصا عن الواقع، فيعامل الاستصحاب معاملة الأمارة، و الأصوليون الآخرون يقولون بأنه من الأصول العملية المحرزة.

و توجد ثمرة عملية مترتبة على القولين، فإذا قلنا بأن الاستصحاب من الأمارات فإن الأمارة تقدم على الأصل العملي في حالة التعارض بينهما و لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، و أما إذا قلنا بأن الاستصحاب أصل عملي فإذا أتى أصل عملي آخر فإنه يتعارض معه و لا بد أن نجد مرجحا لتقديم أحدهما على الأخر.

و نسأل هنا:

هل بناء على تقسيم السيد الشهيد (قدس سره) يكون الاستصحاب أمارة أو أصل عملي؟

الجواب:

إن الاستصحاب من الأصول العملية المحرزة لأن فيه احتمالا و محتملا، و ليس من الأمارات التي فيها احتمال فقط، ففي الاستصحاب يوجد احتمال لأن فيه كشفا ناقصا عن الواقع كما قال السيد الخوئي (قدس سره)، و يوجد فيه محتمل و هو نوع الحكم المشكوك و هو الحكم الذي كنا على يقين سابق بوجوده ثم شككنا به.

و لنقرأ الآن بعض التعاريف:

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست