نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 244
و لنسأل هنا السؤال التالي:
هل الاستصحاب من الأمارات أو من الأصول العملية؟
الجواب:
السيد الخوئي (قدس سره) يقول إن الاستصحاب من الأمارات لأن فيه كشفا ناقصا عن الواقع، فيعامل الاستصحاب معاملة الأمارة، و الأصوليون الآخرون يقولون بأنه من الأصول العملية المحرزة.
و توجد ثمرة عملية مترتبة على القولين، فإذا قلنا بأن الاستصحاب من الأمارات فإن الأمارة تقدم على الأصل العملي في حالة التعارض بينهما و لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، و أما إذا قلنا بأن الاستصحاب أصل عملي فإذا أتى أصل عملي آخر فإنه يتعارض معه و لا بد أن نجد مرجحا لتقديم أحدهما على الأخر.
و نسأل هنا:
هل بناء على تقسيم السيد الشهيد (قدس سره) يكون الاستصحاب أمارة أو أصل عملي؟
الجواب:
إن الاستصحاب من الأصول العملية المحرزة لأن فيه احتمالا و محتملا، و ليس من الأمارات التي فيها احتمال فقط، ففي الاستصحاب يوجد احتمال لأن فيه كشفا ناقصا عن الواقع كما قال السيد الخوئي (قدس سره)، و يوجد فيه محتمل و هو نوع الحكم المشكوك و هو الحكم الذي كنا على يقين سابق بوجوده ثم شككنا به.
و لنقرأ الآن بعض التعاريف:
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 244