responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 187

و نرى هنا أنه توجد ثلاثة عناصر: ملاك و هو المصلحة أو المفسدة، و إرادة و هي الحب أو البغض، ثم اعتبار و صياغة و تدوين لهذا القانون في كتاب، و هذه المراحل تكون قبل إبراز و إصدار و إعلان القانون للناس في الخارج، فنحن في مرحلة الثبوت قبل مرحلة الإثبات و الإصدار و الإعلان، فالمقنن يسير بهذه الخطوات حتى بعد ذلك يصدر و يعلن و يبرز هذا الحكم، فمرحلة ثبوت الحكم تتكون من عناصر ثلاث: الملاك و الإرادة و الاعتبار، هذا بالنسبة للمشرع العرفي العقلائي.

مثال:

لا يجوز للمكلف أن يتجاوز إشارة المرور عند ما تكون حمراء، و من يتجاوزها فإن عليه غرامة 40 دينارا، المولى العرفي حتى هذه اللحظة يكون في غرفة الاجتماعات أو في مجلس الأمة أو في مجلس الشورى أو في البرلمان و ما زال في مرحلة صياغة القانون و لم يصدر و لم يعلن هذا القانون في الخارج و لم ينشره ليعرفه الناس، فتأتي هذه المراحل الثلاث من الملاك و الإرادة و الاعتبار في مرحلة ثبوت الحكم، و الأحكام تكون تابعة للمصالح و المفاسد، و هكذا أحكام اللّه تعالى تكون تابعة للمصالح و المفاسد التي يحددها اللّه تعالى.

نأتي الآن للمولى عزّ و جل، في الملاك يحدد الشارع الذي له حق الطاعة أن هذا الفعل فيه هذه المصلحة أو هذه المفسدة، ثم بعد إدراك المصلحة أو المفسدة نأتي إلى الإرادة فتتولد عنده إرادة- أي حب أو بغض- تجاه ذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة أو المفسدة المدركة، فإذا كانت الإرادة قوية فإنه يتولد الوجوب أو الحرمة، و إذا كانت الإرادة ضعيفة فإنه يتولد الاستحباب أو الكراهة، ثم يأتي الشارع في مرحلة الاعتبار و يصيغ إرادته‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست