responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 96

العلمي في تفسير منشأ هذا التبادر و الظهور و الدلالة، هل منشأ التبادر هو الوضع أو قرينة الحكمة أو أمر ثالث؟، فيحتاج الأصولي إلى البحث عن ذلك و إعمال فكره و دقته العلمية.

مثال: لا شك في تبادر المطلق من اسم الجنس مثل" رقبة" مع عدم ذكر القيد، و لكن هل الإطلاق ينشأ من وضع اللفظ للمطلق أو للمقيَّد أو للمُهْمَل أي لا المطلق و لا المقيَّد و إنما الجامع و هو طبيعة و ذات الشي‌ء أو من قرينة الحكمة؟، و هذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر الساذج، بل لا بد من جمع ظواهر لغوية عديدة ليستكشف من خلال هذه الظواهر ملاك الدلالة، كظاهرة عدم الشعور بالمجازية عند الاستعمال في المقيَّد كاستعمال الرقبة في الرقبة المؤمنة، و ظاهرة عدم انعقاد الإطلاق في موارد عدم كون المتكلم في مقام بيان مراده بكلامه، و ظاهرة تقدّم العام على المطلق، و غير ذلك مما يكشف بمجموعه عن كون الدلالة في موارد الإطلاق بقرينة الحكمة.

الحالة الثالثة: أن يكون المعنى متبادرا و ظاهرا عرفا، و لكن يواجه ذلك إشكالا يمنع الأصولي من الأخذ بهذا التبادر ما لم يجد حلا فنيا لهذا الإشكال، و إيجاد الحل الفني يحتاج إلى الدقة الأصولية.

مثال: الجملة الشرطية مثل" إن جاءك زيد فأكرمه" تدل بالوضع و التبادر العرفي على المفهوم أي" إن لم يجئك زيد فلا تكرمه"، فإن ثبوت المفهوم يتوقّف على كون الشرط علة منحصرة للجزاء، و لكننا ندرك بالوجدان أن الشرط لو لم يكن علة منحصرة للجزاء و وجدت علة أخرى كالمرض لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا، فيقع التنافي بين الوجدان القاضي بظهور الشرط في المفهوم، و بين الوجدان القاضي بعدم المجازية في موارد عدم الانحصار، فيحصل الشك في دلالة الشرط على المفهوم ما لم يتوصّل إلى تفسير يوفّق بين هذين الوجدانين‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست