responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 87

الجواب:

أ- بالنسبة للحرمة الأولى: و هي حرمة الكذب فإنها منتفية بدليل حجية الأمارة لأن القطع فيها طريقي، و لا شك في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي لأنها تنجِّز و تعذِّر.

إشكال: إن الحرمة الأولى ثابتة لعنوان الكذب، فلا بد من إحراز انتفاء الكذب حتى تنتفي الحرمة، و مجرّد كون الأمارة منجِّزة و معذِّرة لا يكفي لنفي عنوان الكذب.

جواب الإشكال: إن انتفاء الحرمة الأولى بدليل حجية الأمارة مرتبط بحجية مثبتات الأمارة أي المدلولات الالتزامية للأمارة لأن موضوع الحرمة عنوان الكذب، و الكذب هو مخالفة الخبر للواقع، و انتفاء هذه المخالفة مدلول التزامي للأمارة الدالة على ثبوت الحكم لأن كل ما يدل على شي‌ء و هنا الحكم مطابقة يدل التزاما على أن الإخبار عن هذا الشي‌ء ليس كذبا، و دليل حجية الأمارة يدل على حجيتها في المدلول المطابقي و في المدلول الالتزامي لأن مثبتات الأمارة أي المداليل الالتزامية للأمارة حجة، و بذلك يحرز انتفاء عنوان الكذب، فتنتفي الحرمة الأولى.

مثال: أمارة دلت بالمطابقة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فإنها تدل بالدلالة الالتزامية على أن الإخبار عن" وجوب الدعاء عند الرؤية" ليس كذبا.

ب- بالنسبة للحرمة الثانية: و هي حرمة التشريع، موضوعها عدم العلم، و عدم العلم ثابت وجدانا حتى مع وجود الأمارة المعتبرة، فانتفاء الحرمة الثانية يتوقف على أحد أمرين:

- 1- استفادة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي من دليل حجيتها كما يقول المحقق النائيني (قدس سره) بناء على مسلك جعل العلمية حيث جعل الشارع الأمارة علما.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست