نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 86
مثال:" التّتن الذي قطعت بحرمته" يجوز إسناده إلى الشارع، و" التتن الذي لم تقطع بحرمته" يحرم إسناده إلى الشارع، و الثاني يشمل" التتن الذي احتملت حرمته" و" التتن الذي شككت بحرمته" و" التتن الذي ظننت بحرمته" يحرم إسناده إلى الشارع.
سؤال: هل القطع بصدور الحكم قطع طريقي أو موضوعي في هاتين الحرمتين؟
الجواب: القطع بصدور الحكم من الشارع قطع طريقي لنفي موضوع الحرمة الأولى حيث كشف القطع لنا انتفاء الموضوع لأنه لم يؤخذ في موضوعها العلم أو عدم العلم، و القطع هنا يكون معذِّرا، و هو قطع موضوعي لنفي الحرمة الثانية لأن موضوعها عدم العلم، و العلم نفي لموضوع الحكم، و بالتالي نفي للحكم.
النتيجة:
1- إذا كان الدليل قطعيا كالخبر المتواتر انتفت كلتا الحرمتين لأن القطع طريق إلى نفي الحرمة الأولى و موضوع لنفي الحرمة الثانية، فلا يلزم محذور حرمة الكذب و لا حرمة التشريع، فيجوز نسبة الحكم إلى الشارع لأنه حصل قطع بالحكم.
2- إذا لم يكن الدليل قطعيا بل أمارة معتبرة شرعا كخبر الثقة فلا شك في جواز إسناد نفس الحكم الظاهري و هو حجية خبر الثقة إلى الشارع لأنه مقطوع به إذ يوجد لدينا دليل قطعي على أن الله سبحانه تعبَّدنا بالحكم الظاهري أي جعل الحجية لخبر الثقة، فالشارع قال: أحكم بحجية خبر الثقة.
سؤال: هل يجوز إسناد مؤدى الأمارة أي الحكم الذي دلت عليه الأمارة دلالة ظنية إلى الشارع؟
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 86