responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 7

جواب الإشكال الثاني‌

1- جواب صاحب الكفاية (قدس سره): أضاف قيدا جديدا فصار التعريف علم الأصول هو" العلم بالقواعد الممهِّدة لاستنباط الحكم الشرعي أو التي يُنْتَهَى إليها في مقام العمل"، و بذلك تدخل الأصول العملية في علم الأصول لأنها هي القواعد التي يُنتهى إليها في مقام العمل و في تحديد الوظيفة العملية عند الجهل بالحكم الشرعي.

2- جواب السيد الخوئي‌ (قدس سره): كان معنى الاستنباط هو استخراج الحكم من الأدلة الشرعية، لذلك ورد إشكال خروج الأصول العملية لأن الأدلة الشرعية التي يُستخرج منها الحكم هي الأدلة القطعية و الأمارات دون الأصول العملية، و لكن لو أُعطي للاستنباط معنى آخر لما ورد الإشكال، و المعنى الجديد هو" الإثبات التنجيزي و التعذيري"، و هو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة و الأصول العملية معا، فيكون تعريف علم الأصول هو:" العلم بالقواعد الممهِّدة لإثبات تنجيز أو تعذير الحكم الشرعي"، و بذلك تدخل الأصول العملية في علم الأصول، فالأصول العملية كالأمارات تنجِّز الحكم الشرعي أو تعذِّر عند مخالفته.

جواب الإشكال الثالث:

1- جواب المحقق النائيني‌ (قدس سره): أضاف قيد" الكبروية" في التعريف، فيكون تعريف علم الأصول هو:" العلم بالقواعد الكبروية الممهِّدة لاستنباط الحكم الشرعي"، فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في القياس المنطقي للاستنباط، و بذلك تخرج المسائل اللغوية عن التعريف لأنها تقع صغرى في قياس الاستنباط و تحتاج إلى كبرى حجية الظهور.

مثال: الصغرى: كلمة" الصعيد" ظاهرة في مطلق وجه الأرض (هذه ليست قاعدة أصولية).

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست