responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 6

عملية و ليست أدلة محرزة كاشفة عن الحكم الشرعي، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، و إنما تحدّد بها الوظيفة العملية، و طالما أنها لا تحدد الحكم الشرعي فلا تكون داخلة في علم الأصول.

الإشكال الثالث: التعريف غير مانع لدخول المسائل اللغوية فيه مع أنها يجب أن تكون خارجة، فهذه المسائل اللغوية تمهّد لاستنباط الحكم الشرعي.

مثال: ظهور كلمة" الصعيد"، فكلمة" الصعيد" ظاهرة في مطلق وجه الأرض، و هذا الظهور يمهِّد لاستنباط حكم شرعي هو وجوب التيمم بمطلق وجه الأرض‌ أجوبة الإشكالات السابقة

جواب الإشكال الأول: المراد بالحكم الشرعي في التعريف هو جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، و بذلك تخرج القواعد الفقهية عن التعريف.

إن القاعدة الأصولية هي ما يُسْتَنْبَط منها ذلك الحكم الكلي، أما القاعدة الفقهية فلا يُسْتَنْبَط منها ذلك، بل هي بنفسها حكم و جعل كلي، و يُسْتَنْتَج منها تفصيلات و تطبيقات ذلك الجعل الكلي على مصاديقه.

إذن: يوجد فرق بين الاستنباط في القاعدة الأصولية، و التطبيق في القاعدة الفقهية.

مثال: القاعدة الأصولية" حجية خبر الثقة" يُستنبط منها جعل وجوب السورة في الصلاة و جعل حرمة العصير العنبي إذا غلى و جعل...، و كل واحد من هذه الأحكام حكم كلي.

أما القاعدة الفقهية" ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده" فهي بنفسها جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، و تُطَبَّق على مصاديقه المختلفة كالإجارة و البيع، و نثبت بذلك ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الكلي الواحد، و كل من هذه الضمانات حكم جزئي، و المراد من الحكم الشرعي في التعريف هو الحكم الشرعي الكلي لا الحكم الجزئي.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست