responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 69

فيكون التمسك بالآيات الناهية تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، و الآيات الناهية لا تثبت موضوعها لأنها لا تقول أن الأمارة ظن أم لا، نعم لو كان الشك شكا في التقييد لتمسكنا بالإطلاق.

رد الشهيد على الاعتراض: لو كان النهي عن العمل بالظن في الآيات نهيا مولويا تحريميا لصح اعتراض المحقق النائيني، فإذا كان نهيا مولويا تحريميا لكان معنى الآيات: كل ظن يحرم العمل به، فإذا احتملنا أن الخبر حجة فلازمه عدم الجزم بكونه ظنا، و لكن النهي عن العمل بالظن نهي إرشادي أي إرشاد إلى أن الظن ليس حجة لأن العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية كشرب الخمر، فمن يشرب الخمر فإنه يعاقب في الآخرة، و لكن من يعمل بظنه لا يعاقب في الآخرة على العمل بالظن، و إنما محذور العمل بالظن هو احتمال التورّط في مخالفة الواقع، و مخالفة الواقع هي المحرّمة لا نفس العمل بالظن، فيكون مفاد النهي هو: أن كل ظن ليس حجة أي ليس علما، فإذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الأمارة علما على مسلك جعل الطريقية فهذا يعني أن إطلاق الآيات الناهية يدل على عدم اعتبارها علما، فيكون مفاد الآيات في رتبة مفاد حجية الأمارة و في عَرْضٍ واحد لأن كليهما ينظر إلى موضوع واحد هو الظن الخبري و أحدهما يقول الظن الخبري علم و الآخر يقول الظن الخبري ليس علما، فاحتمال حجية الخبر لا يرفع موضوع الآيات، فيكون من باب الإطلاق و التقييد لا من باب الحكومة لأنه لم يرفع موضوعه، و بهذا تصلح الآيات لنفي الحجية المشكوكة لأن الآيات الناهية تقول:" كل ظن ليس بحجة"، و نحن نشك أن الظن الناشئ من الخبر علم أم لا، فالآيات الناهية تشمل الظن الخبري فتقول:" الظن الخبري ليس حجة"، و الشك في حجية الخبر يقول:" يحتمل أن الظن الخبري علم"، و عموم العام حجة في الفرد عند الشك في خروجه منه، و لا يوجد دليل على أن الظن الخبري حجة، و لو كان يوجد دليل يدل على ذلك‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست