responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 68

الدليل عليها جزما كحديث الرفع إلا إذا قام دليل أقوى على حجية الخبر، و نحن افترضنا عدم قيام دليل على حجية هذا الخبر، فيكون دليل البراءة الدال على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال دال بالالتزام على نفي حجية الخبر الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال.

الدليل الثاني: الآيات القرآنية الناهية عن العمل بالظن و غير العلم مثل‌" إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا" ( [10] 1)، و" وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ" ( [11] 2)، فإنها بإطلاقها شاملة لكل ظن يشك في حجيته، فكل ما يشك في حجيته ليس بحجة، و خبر الثقة يشك في حجيته فلا يكون حجة.

اعتراض المحقق النائيني‌ (قدس سره)‌: بنى المحقق على مسلك جعل الطريقية، فقال بأنه لا بد أن نثبت أولا أن الخبر ظن حتى يمكن لنا التمسك بإطلاق الآيات الناهية عن الأخذ بالظن، فإن ثبوت الحكم فرع ثبوت موضوعه، و على مسلكه فإن معنى" الأمارة حجة" أن الشارع جعلها و اعتبرها علما و طريقا، فيكون دليل حجية الأمارة حاكما على دليل النهي عن العمل بالظن، فتكون الأمارة خارجة عن مصاديق موضوع هذه الآيات مثل دليل" لا ربا بين الوالد و ولده" الذي يكون حاكما على دليل الربا لأنه يخرج عنه بالاعتبار لا حقيقة، و مع الشك في الحجية يشك في كون الأمارة علما لأننا لا ندري أن الأمارة ظن فتكون داخلة في موضوع الآيات أو ليست ظنا فتكون خارجة عن موضوع الآيات، لذلك فإن الأمارة تخرج عن مصاديق موضوع هذه الآيات لأننا نشك أنها من مصاديقه أو لا، فلا يمكن التمسك بإطلاق الآيات الدالة على النهي عن العمل بغير العلم لأن موضوعه و هو عدم العلم غير محرز مع وجود احتمال جعل العلمية للمشكوك،


[10] (1) يونس: 36

[11] (2) الإسراء: 36.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست