responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 66

لأن موضوعها هو" ما لا يعلمون" أي عدم العلم بالتكليف الواقعي، و عدم العلم بالتكليف الواقعي ثابت مع احتمال حجية الخبر الدال على التكليف أيضا، بل أكثر من ذلك فهو ثابت حتى مع قيام الدليل على الحجية لأن وجود خبر مقطوع الحجية لا يجعلنا عالمين بالحكم الواقعي، فالخبر لا يعطي إلا ظنا، فيكون عندنا عدم العلم بالتكليف الواقعي، و هو موضوع البراءة الشرعية.

سؤال: و لكن لما ذا يُقَدَّم الخبر المقطوع الحجية و لا نأخذ بالبراءة الشرعية مع أن موضوعها ثابت و هو" عدم العلم بالتكليف الواقعي"؟

الجواب: يُقَدَّم دليل حجية الخبر على دليل البراءة الشرعية لأنه أقوى منه و حاكم عليه بمعنى أنه رافع لموضوعها و هو عدم العلم تعبدا لا حقيقة، فإن الخبر منزَّل منزلة العلم تعبدا، و أما مع عدم ثبوت الدليل الأقوى فيؤخذ بدليل البراءة الشرعية.

ج- الاستصحاب:

يتمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة الشرعية، فهذا الحكم لم يكن ثابتا في بداية التشريع حيث شرعت الأحكام تدريجيا، و نشك في أن هذا الحكم شرّع أو لا، فنستصحب عدم التشريع أي عدم الجعل، أو نستصحب عدم تكليفه في فترة ما قبل البلوغ أي نستصحب عدم المجعول، و هنا نتمسك بالاستصحاب لأن موضوعه هو الشك في بقاء الحالة السابقة، و وجود الخبر المحتمل الحجية لا يؤدي إلى العلم بارتفاع الحالة السابقة.

د- الدليل الاجتهادي:

و تفترض دلالته بالإطلاق على عدم وجوب الدعاء، فهو حجة أيضا مع احتمال حجية الخبر المقيِّد لأن مجرد احتمال التقييد لا يكفي لرفع اليد عن الإطلاق، فالإطلاق حجة إلا مع قيام حجة أخرى على التقييد، و يوجد شك في حجية الخبر فلا يكون صالحا للتقييد.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست